المحقق النراقي
24
مستند الشيعة
ورواية أبي بصير : " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد " ( 1 ) . ومحمد ، وفيها : " فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " ( 2 ) . والمرويات في قرب الإسناد ، والمسائل ، والمستطرفات : " إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، لأن كانت نافلة فلم يقطع ذلك صلاته " ( 3 ) . وغير ذلك . خلافا لثاني الشهيدين في شرح الألفية ناسبا له إلى ظاهر الأصحاب ، وللمحكي عن ظاهر المعتبر ( 4 ) ، فلا يبطل ، لصحيحة الفضيل ، ورواية القماط ، المتقدمتين في النقض بالحدث ( 5 ) ، ومفهوم صحيحة زرارة الأولى ( 6 ) ، ورواية عبد الحميد ( 7 ) . ويجاب عن جميع ذلك : بعدم حجية الأولتين ، لورودهما في حق المحدث ، وصلاته باطلة كما مر . وتعارض باقييها مع كثير مما ذكر وإن كان بالعموم من وجه ، إلا أن صحيحة علي أخص مطلقا منهما ، إذ المراد بالالتفات فيها الالتفات بالوجه قطعا - إذ لو كان بكل البدن لما أمكن التفتيش ، لانتقال الثوب بانتقاله أيضا - فهو المراد قطعا بل خاصة ، فيخصصان بها .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 239 / 1057 ، الوسائل 7 : 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 6 . ( 2 ) التهذيب 2 : 184 / 732 ، الإستبصار 1 : 368 / 1401 ، الوسائل 8 : 209 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 2 . ( 3 ) قرب الإسناد : 210 / 820 ، مستطرفات السرائر : 53 / 2 ، الوسائل 7 : 246 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 8 . ( 4 ) المعتبر 2 : 160 . ( 5 ) راجع ص : 12 . ( 6 ) المتقدمة في ص : 20 . ( 7 ) المتقدمة في ص : 21 .